التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 47من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 40 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4649، ص 1179
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4649ص 117916 آذار 2004

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يتم توفيق اوضاع جميع موظفي المؤسسة وفقاً لاحكام هذا النظام اعتباراً من تاريخ نفاذ مفعوله. ب- 1- يبقى الموظفون المصنفون خاضعين لاحكام قانون التقاعد المدني وفقا لاحكام المادة (10) من قانون المؤسسة رقم (29) لسنة 2002 ويتم حسم العائدات التقاعدية من رواتبهم حسب رواتب الدرجات التي يشغلونها بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية. 2- تحسب الرواتب التي يستحقها الموظفون المصنفون الخاضعين لاحكام قانون التقاعد المدني المشار اليهم في البند (1) من هذه الفقرة وفقاً لما يستحقه كل منهم من درجة وراتب وفقا لاحكام هذا النظام على انه لا يجوز بأي حال من الاحوال ان يترتب على تطبيق احكامه على هؤلاء الموظفين أي اعباء اضافية على الخزينة عند حساب رواتبهم التقاعدية. ج- يبقى الموظفون المصنفون في وظائف دائمة غير مصنفة خاضعين لاحكام قانون الضمان الاجتماعي. د- يراعى عند نقل الموظف إلى الفئة والدرجة التي يستحقها حسب الدرجات والفئات المحددة في هذا النظام بحيث يتم احتساب سنوات الخدمة الفعلية له في المؤسسة اضافة إلى احتساب السنوات التي تم اعتمادها واحتسابها له عند التعيين وكذلك احتساب سنوات زيادة الجدارة التي حصل عليها الموظف خلال خدمتــه في المؤسـسة بحيـث تحسـب زيـادة واحدة عن كل سنة خبرة او جداره. هـ- تتولى لجنـــة تمثــل فيها المؤسسة وديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة مهمة توفيق اوضاع الموظفين في المؤسسة وفقا لاحكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة ، وترفع توصياتها الى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها0

الإحالة

المادة 47 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 40 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4649، ص 1179)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية