التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 40 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4649، ص 1179
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4649ص 117916 آذار 2004

الرواتب المادة7- أ- تحدد الدرجات والرواتب الاساسية للموظفين الدائمين المصنفين وفقا لسلم الرواتب التالي:- الفئة الدرجة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 الزيادة السنوية الاولى خاصة 335 345 355 365 375 385 395 405 415 425 435 445 455 465 475 10 1 220 228 236 244 252 260 268 276 284 292 300 308 316 324 332 8 2 195 201 207 213 221 227 233 240 6 خاصة 335 345 355 365 375 385 395 405 415 425 435 445 455 465 475 10 1 220 228 236 244 252 260 268 276 284 292 300 308 316 324 332 8 2 195 201 207 213 221 6 3 173 178 183 188 193 5 4 150 155 160 165 170 5 5 134 138 142 146 150 4 6 119 122 125 128 131 3 7 104 107 110 113 116 3 8 92 95 98 101 103 3 1 220 228 236 244 252 260 268 276 284 292 300 308 316 324 332 8 2 195 201 207 213 219 6 3 173 178 183 188 193 5 4 150 155 160 165 170 5 5 134 138 142 146 150 4 6 119 122 125 128 131 3 7 104 107 110 113 116 3 8 92 95 98 101 103 3 9 80 83 86 89 92 3 10 68 71 74 77 80 3 ب- تحدد الدرجات والرواتب الاساسية للموظفين الدائمين غير المصنفين وفقا لسلم الرواتب والدرجات التالي:- الفئة الدرجـة ادنى مربوطها اعلى مربوطها الزيادة السنوية بالدينار بالدينار بالدينار الرابعة فني (أ) 105 250 5 سائق باص 80 200 4 فني(ب) 57 177 4 سائق سيارة 57 177 4 سائق دراجة نارية 55 155 4 مامور مقسم / بستاني/ حارس/مراسل / طاهي/ سفرجي / عامل تنظيفات

الإحالة

المادة 7 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 40 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4649، ص 1179)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية