الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14081 نيسان 2004
يتم اتلاف اوعية المعلومات غير القابلة للترميم وشطب ارقام قيودها وارقام قيود اوعية المعلومات المفقودة من المكتبة
وفقا للاحكام والصلاحيات التالية:-
أ- بقرار من مدير المكتبة بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها من ثلاثة من موظفي المكتبة اذا كانت القيمة الاصلية
لاوعية المعلومات المطلوب اتلافها او المفقــــودة لا تزيــــد على (500) خمسمائة دينار.
ب- بقرار من الرئيس بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها برئاسة مدير المكتبة وعضوية اثنين من موظفي الجامعة
اذا كانت القيمة الاصلية لاوعية المعلومات المطلوب اتلافها او المفقودة لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
ج- بقرار من المجلس بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها هذا المجلس اذا زادت القيمة الاصلية لاوعية المعلومات
المطلوب اتلافها او المفقودة على (5000) خمسة الاف دينار.