التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4651، ص 1408
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14081 نيسان 2004

العطاءات المركزية المادة17- أ- تؤلف في الجامعة لجنة تسمى ( لجنة العطاءات المركزية ) برئاسة نائب الرئيس للشؤون الادارية وعضوية كل من:- 1- مدير دائرة العطاءات نائبا للرئيس 2- مدير الدائرة الهندسية. 3- مدير اللوازم. 4- المدير المالي. 5- ممثل عن الكلية او الوحدة المعنية بالعطاء يسميه العميد او المدير المعني. 6- عضوين من الهيئة التدريسية او الادارية في الجامعة من ذوي الاختصاص في الاجهزة والآلات يختارهما الرئيس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة اخرى. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم ، وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين على الاقل. ج- يعين الرئيس بتنسيب من نائب الرئيس للشؤون الادارية امين سر متفرغا للجنة واثنين من المدققين على الاقل من موظفي الجامعة لتدوين محاضر اللجنة وحفظ قيودها وسجلاتها وملفاتها الخاصة ومتابعة تنفيذ قراراتها واعمالها بما في ذلك العطاءات والمعاملات المتعلقة بها وتدقيق نماذج العطاءات والاعلانات العائدة لها والتحقق من نشرها والتأكد من مددها وتدقيق مرفقاتها ومتابعتها قبل فتح العطاءات وتدقيق وثائقها قبل عرضها على اللجنة.

الإحالة

المادة 17 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4651، ص 1408)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية