الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14081 نيسان 2004
أ- يجري توريد اللوازم واوعية المعلومات وتنفيذ الاشغال بموجب شروط عامة تقررها اللجنة او اللجنة الفرعية لهذه الغاية
تتضمن كيفية تسديد اثمان تلك اللوازم او المواد وكلفة الاشغال ، واجراءات تسلمها من المتعهدين ، وتمديد مـــدة التسلم
وتحديد التعويضات عن التأخير في التوريد او التنفيذ ، وحالات الاعفاء منها ، كليا او جزئيا ، وشروط الاعفاء واثمان
نسخ العطاءات والاعفاء منها ، وسائر الامور المتعلقة بالاجراءات التنفيذية للعطاءات التي تقرر اللجنة او اللجنة الفرعية
احالتها.
ب- تقدم العروض مرفقة بالشروط العامة والخاصة بأي عطاء بشكل واضح ودقيق وتعد تلك الشروط جزءا من العقد الذي يبرم مع
المتعهد.