التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4651، ص 1408
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14081 نيسان 2004

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يترتب على المشترك في أي عطاء ان يقدم للجنة او اللجنة الفرعية كفالة بنكية بمبلـغ لا يقـل عــن (5%) من قيمة العرض الذي تقدم به ، او ان يقدم تأمينا نقديا او شيكا مصدقا يعادل تلك النسبة ، ولا ينظر في أي عرض غير معزز بالكفالة او التأمين. ب- للجنة او اللجنة الفرعية تخفيض او زيادة نسبة الكفالة او التأمين المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، ولها عدم اشتراط تقديم الكفالة او التأمين في أي عطاء او دفع مبلغ مقطوع ، كما لها اعفاء المشتركين من خارج المملكة في أي عطاء من تقديم الكفالة.

الإحالة

المادة 26 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4651، ص 1408)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية