الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14081 نيسان 2004
أ- يتم ايداع عروض العطاءات في صندوق محكم يخصص لهذه الغاية ووفق الانموذج الذي تقرره اللجنة ويكون له ثلاثة اقفال
بمفاتيح مختلفة يحتفظ كل من رئيس اللجنة ومدير اللوازم والمدير المالي بواحد منها ، ولا يفتح الصندوق الا بحضور النصاب
القانوني للجنة في الموعد المحدد لفتح العطاءات.
ب- يودع المشتركون في أي عطاء عروضهم في صندوق العطاءات في ظروف مختومة مبينا على ظاهر كل منها رقم الدعوة واسم صاحب
العرض وعنوانه لغايات التبليغ ويجوز لاي مشترك سحب عرضه بمذكرة موقعة منه يودعها في صندوق العطاءات قبل الموعد المحدد
لفتح العطاء.
ج- للجنة او اللجنة الفرعية قبول العروض الواردة من خارج المملكة بوساطة الفاكس والبريد الالكتروني باسم رئيس اللجنة
ويعامل معاملة الظرف المختوم.