الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14081 نيسان 2004
أ- يفتح صندوق العطاءات خلال الثلاثة ايام التالية للتاريخ النهائي لدعوة العطاء بحضور النصاب القانوني للجنة وتفض
ظروف العروض ، وتقرأ الاسعار المقدمة فيها من رئيس اللجنة او من يكلفه من اعضائها ، ويختم كل عرض مع مرفقاته بخاتم
اللجنة ، وتنظم قائمة بتلك العروض تتضمن اسماء المشتركين في العطاء ومقدار قيمة الكلفة المقدمة من كل عرض والكفالة
او التأمين المرفق به ، واي معلومات اخرى تراها اللجنة ضرورية على ان توقع تلك القائمة من اللجنة.
ب- للجنة او اللجنة الفرعية دعوة المشتركين لحضور فتح العروض دون ان يكون لاي منهم حق الاشتراك في اعمال اللجنة او
التدخل فيها بأي صورة من الصور.
ج- للجنة او اللجنة الفرعية تأجيل فتح صندوق العطاءات لمدة لا تتجاوز سبعة ايام بعد الموعد المحدد لفتحه على ان تبين
اسباب التأجيل في قرارها ولا يكون التأجيل الا لمرة واحدة.