التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4651، ص 1408
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14081 نيسان 2004

أ- يفتح صندوق العطاءات خلال الثلاثة ايام التالية للتاريخ النهائي لدعوة العطاء بحضور النصاب القانوني للجنة وتفض ظروف العروض ، وتقرأ الاسعار المقدمة فيها من رئيس اللجنة او من يكلفه من اعضائها ، ويختم كل عرض مع مرفقاته بخاتم اللجنة ، وتنظم قائمة بتلك العروض تتضمن اسماء المشتركين في العطاء ومقدار قيمة الكلفة المقدمة من كل عرض والكفالة او التأمين المرفق به ، واي معلومات اخرى تراها اللجنة ضرورية على ان توقع تلك القائمة من اللجنة. ب- للجنة او اللجنة الفرعية دعوة المشتركين لحضور فتح العروض دون ان يكون لاي منهم حق الاشتراك في اعمال اللجنة او التدخل فيها بأي صورة من الصور. ج- للجنة او اللجنة الفرعية تأجيل فتح صندوق العطاءات لمدة لا تتجاوز سبعة ايام بعد الموعد المحدد لفتحه على ان تبين اسباب التأجيل في قرارها ولا يكون التأجيل الا لمرة واحدة.

الإحالة

المادة 27 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4651، ص 1408)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية