الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14081 نيسان 2004
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يترتب على المشترك في أي عطاء ان يقدم للجنة او اللجنة الفرعية كفالة
بنكية بمبلـغ لا يقـل عــن (5%) من قيمة العرض الذي تقدم به ، او ان يقدم تأمينا نقديا او شيكا مصدقا يعادل تلك النسبة
، ولا ينظر في أي عرض غير معزز بالكفالة او التأمين.
ب- للجنة او اللجنة الفرعية تخفيض او زيادة نسبة الكفالة او التأمين المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ،
ولها عدم اشتراط تقديم الكفالة او التأمين في أي عطاء او دفع مبلغ مقطوع ، كما لها اعفاء المشتركين من خارج المملكة
في أي عطاء من تقديم الكفالة.