الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14081 نيسان 2004
أ- لا يجوز لاي من العاملين في الجامعة الاشتراك في أي عطاء خاص بها او تلزيمه توريد لوازم او اوعية معلومات او تنفيذ
اشغال للجامعة.
ب- لا يجوز لاي شخص الاشتراك بمن في ذلك اعضاء اللجنة او اعضاء اللجنة الفرعية في اصدار قرار احالة أي عطاء للجامعة
او شراء لوازم او اوعية معلومات او تنفيذ اشغال لها اذا كانت بينه وبين احد المتعهدين المحال عليه ذلك العطاء قرابة
او مصاهرة حتى الدرجة الثالثة.
ج- يجوز للجامعة شراء الملكية الادبية والفنية والكتب والمكتبات الخاصة من العاملين فيها ، وفقا لاحكام هذا النظام.