الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14081 نيسان 2004
أ- اذا تعذر شراء اللوازم او اوعية المعلومات من الاسواق المحلية لعدم توافرها فيها سواء من حيث الكمية او النوع او
الجودة او تعذر استيرادها وكانت مصلحة الجامعة وطبيعة تلك اللوازم او اوعية المعلومات مما يجب توفيره للجامعة خلال
مدة محددة فيجوز شراؤها من الاسواق الخارجية مباشرة بناء على تنسيب اللجنة ، وذلك وفقا للاجراءات والصلاحيات التالية:-
1- بموافقة الرئيس ويتم الشراء في هذه الحالة من لجنة مؤلفة من اثنين من العاملين في الجامعـــة يعينهــم الرئيــس
اذا كانت قيمـــة اللــوازم او اوعيـــة المعلومــات المطلوب شراؤهــا لا تزيــد على (20000) عشرين الف دينار.
2- بموافقة المجلس ويتم الشراء في هذه الحالة من لجنة مؤلفة من ثلاثة من العاملين في الجامعة اذا كانت قيمة اللوازم
او اوعية المعلومات المطلوب شراؤها تزيد على (20000) عشرين الف دينار ولكنها لا تتجاوز (100000) مائة الف دينار.
3- بموافقة من مجلس الامناء ، ويتم الشراء في هذه الحالة من لجنة مؤلفة من ثلاثة من العاملين في الجامعة اذا كانت
قيمة اللوازم او اوعية المعلومات المطلوب شراؤها تزيد على (100000) مائة الف دينار.
ب- يجوز اضافة اشخاص من غير العاملين في الجامعة الى أي لجنة من اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة
، وذلك بقرار تصدره الجهة صاحبة الصلاحية في الموافقة على شراء اللوازم او اوعية المعلومات حسب قيمتها.
ج- تكون قرارات اللجان المنصوص عليها في هذه المادة نهائية في حدود الصلاحيات المخولة لها ، على ان تراعى احكام هذا
النظام فيما يتعلق بتطبيق مبدأ المنافسة واستدراج العروض.