التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4651، ص 1408
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14081 نيسان 2004

أ- للرئيس بناء على تنسيب اللجنة او اللجنة الفرعية الموافقة على ان يدرج في دعوة العطاء وشروط عقد تنفيذه ما يلي:- 1- زيادة او تخفيض كمية أي لوازم او اوعية معلومات او اشغال تقرر توريدها او تنفيذها للجامعة بموجب عطاء تمت احالته بمقتضى احكام هذا النظام شريطة ان تحسب اسعار الكمية الزائدة او المخفضة لتلك اللوازم او اوعية المعلومات او الاشغال بالاسعار المحددة لها في العطاء ، وان لا يتجاوز مجموع اسعار الكمية الزائدة او المخفضة (25%) من اسعار كامل الكمية المطلوبة في العطاء الاصلي. 2- الاتفاق مع المتعهد الذي احيل عليه تنفيذ لوازم او اوعية معلومات او اشغال للجامعة على توريد لوازم او اوعية معلومات او القيام بأشغال اضافية من غير المتفق عليها ضمن البنود المدرجة في العطاء ولكنها ذات علاقة مباشرة بالاشغال المطلوب تنفيذها بموجبه على ان لا تتجاوز كلفتها (25%) من مجموع قيمة العطاء الاصلي. ب- اذا تجـــاوزت قيمـــة او كلفة الزيادة المنصوص عليها في أي من البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة (25%) من مجموع قيمة او كلفة العطاء الاصلي فيشترط ان تقرر قبل التنفيذ من الجهة التي كانت قد صدقت على قرار احالة العطاء ، وان تكون المخصصات المالية متوافرة لتغطية تلك الزيادة.

الإحالة

المادة 38 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4651، ص 1408)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية