الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14081 نيسان 2004
مع مراعاة احكام المادتين (19) و (28) من هذا النظام ، يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات المبينة ادناه ، على ان يراعى
في الحصول على اللوازم افضل الاسعــــار والشـــروط والجودة والعمل على استدراج العروض كلما امكن ذلك:-
أ- للعميد او المدير في حالات طارئة واستثنائية شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (100) مائة دينار في المرة الواحدة
، ولا يجوز بأي حال من الاحوال ان يتجاوز مجموع هذه الصلاحية في السنة المالية (300) ثلاثمائة دينار.
ب- لمدير اللوازم اذا كانت قيمة اللوازم المقدرة المطلوب شراؤها لا تزيد على (2500) الفين وخمسمائة دينار.
ج- للرئيس اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
د- 1- بقرار من مدير اللوازم بناء على تنسيب لجنة يؤلفها الرئيس سنويا برئاسة مدير اللوازم وعضوية كل من ممثل عن دائرة
اللوازم وممثل عن الدائرة المالية وممثل عن الجهة المعنية باللوازم اذا زادت قيمة اللوازم المقدرة المطلوب شراؤها
على (5000) خمسة الاف دينار ولا تتجاوز (10000) عشرة الاف دينار.
2- تجتمع اللجنة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني
لاجتماعاتها بحضور جميع اعضائها وتتخذ تنسيباتها بأكثرية اصوات اعضائها ، على ان تخضع هذه التنسيبات لتصديق الرئيس.
3- يعين الرئيس بتنسيب من مدير اللوازم امين سر لجنة المشتريات من موظفي الجامعـــة يتولى حفـــظ القيـــود والسجلات
والملفات الخاصة بأعمال اللجنة والمناقصات والمعاملات المتعلقة بها وجميع ما يقوم به امين سر لجنة العطاءات المركزية
الواردة في الفقرة (ج) من المادة (17) من هذا النظام.
4 - تطبق على لجنـــة المشتريات الاحكام الــــواردة في المواد من (22-37) من هذا النظام.
هـ- اذا زادت قيمة اللوازم المقدرة المطلوب شراؤها على (10000) عشرة الاف دينار فيتم شراؤها بواسطة اللجنة وفقا لاحكام
هذا النظام.