التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4651، ص 1408
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14081 نيسان 2004

مع مراعاة احكام الفقرة (د) من المادة (4) من هذا النظام:- أ- يقدم طلب الشراء الى دائرة اللوازم في مدة لا تقل عن اسبوعين لضمان القيام باجراءات الشراء بما في ذلك احالة الطلب للجهة المختصة ، والحصول على انسب الاسعار ودرجة الجودة وسرعة التوريد ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة والمستعجلة التي يقدرها رئيس اللجنة. ب- يجب ان يتضمن طلب اللوازم وصفا دقيقا للوازم المطلوب شراؤها وبمواصفات فنية كاملة وواضحة ومتطورة مع ما توصلت اليه الصناعات الحديثة ومبررات موضوعية لاسباب الشراء ومدى ضرورتها ومجال استخدامها بما يتفق والمتطلبات الاكاديمية او الادارية للقسم او الكلية او المركز او المعهد.

الإحالة

المادة 5 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4651، ص 1408)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية