التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام دور حماية الاسرة / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 48 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4651، ص 1445
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14451 نيسان 2004

أ- تشكل لجنة تسمى ( اللجنة المركزية لادارة الدور ) برئاسة الامين العام وعضوية مندوبين من ذوي الاختصاص عن كل من:- 1- وزارة الداخلية. 2- وزارة العدل. 3- وزارة التربية والتعليم. 4- وزارة الصحة. 5- دائرة قاضي القضاة. 6- المجلس الوطني لشؤون الاسرة. 7- مديرية الامن العام / ادارة حماية الاسرة. 8- مديرية الاسرة والامن الاجتماعي في الوزارة يسميه الوزير. 9- اربعة اشخاص ممن لهم دور في الرعاية الاسرية بصفتهم الشخصية او بحكم واجباتهم الوظيفية يسميهم الوزير ، لمدة سنتين قابلة للتجديد ، على ان يكون مـــــن بينهم من يمثل الجهات التطوعية التي يقرر الوزير اختيارها لهذه الغاية. ب- يسمى مندوبو الوزارات والجهات المذكورة في البنود من (1) الى (7) من الفقـــرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزيــر المختـــص او رئيس الجهة. ج- تختار اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.

الإحالة

المادة 6 من نظام دور حماية الاسرة / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 48 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4651، ص 1445)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية