التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام رسوم ترخيص الجهات واعتماد المختبرات لاجراء الدراسات الدوائية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون اجراء الدراسات الدوائية رقم (67) لسنة 2001 رقم 49 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4651، ص 1450
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14501 نيسان 2004

تستوفي الوزارة ، وفقا لاحكام القانون ، الرسوم التالية:- أ- (500) دينــار عن تقديـم طلب ترخيص أي جهة لاجراء الدراسة الدوائية. ب- (2000) دينار عن ترخيص الجهة التي تقوم باجراء الجانب السريري من الدراسة الدوائية و (1000) دينار عن تجديد هذا الترخيص. ج- (1000) دينــــار عن اعتماد أي مختبر لتحليل العينات الحيوية التشخيصية و (500) دينار عن تجديد هذا الاعتماد. د- (5000) دينار عن اعتماد أي مختبر لتحليل العينات الحيويـــة الاخرى و (2000) دينار عن تجديد هذا الاعتماد.

الإحالة

المادة 4 من نظام رسوم ترخيص الجهات واعتماد المختبرات لاجراء الدراسات الدوائية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون اجراء الدراسات الدوائية رقم (67) لسنة 2001 رقم 49 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4651، ص 1450)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية