التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم ترخيص الجهات واعتماد المختبرات لاجراء الدراسات الدوائية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون اجراء الدراسات الدوائية رقم (67) لسنة 2001 رقم 49 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4651، ص 1450
نُشر
1 نيسان 2004
المواد
5
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم ترخيص الجهات واعتماد المختبرات لاجراء الدراسات الدوائية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون اجراء الدراسات الدوائية رقم (67) لسنة 2001 رقم 49 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4651، ص 1450)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم ترخيص الجهات واعتماد المختبرات لاجراء الدراسات الدوائية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون اجراء الدراسات الدوائية ساري

رقم 49 لسنة 2004 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4651، ص 1450، نُشر في 1 نيسان 2004

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم ترخيص الجهات واعتماد المختبرات لاجراء الدراســــات الدوائية لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون اجراء الدراسات الدوائية المعمول به. الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة.

المادة 3

تكون مدة ترخيص أي جهة لاجراء الدراسات الدوائية ومدة اعتماد المختبرات ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

المادة 4

تستوفي الوزارة ، وفقا لاحكام القانون ، الرسوم التالية:- أ- (500) دينــار عن تقديـم طلب ترخيص أي جهة لاجراء الدراسة الدوائية. ب- (2000) دينار عن ترخيص الجهة التي تقوم باجراء الجانب السريري من الدراسة الدوائية و (1000) دينار عن تجديد هذا …

المادة 5

يعفى من الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام أي جهة تابعة للوزارة او للخدمات الطبية الملكية تقوم باجراء الدراسات الدوائية.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم ترخيص الجهات واعتماد المختبرات لاجراء الدراسات الدوائية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون اجراء الدراسات الدوائية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية