التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الطوابع لسنة 1974 صادر بالاستناد للمادة 114 من الدستور رقم 6 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2469، ص 18
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2469ص 1826 كانون الثاني 1974

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الوزارة: وزارة المواصلات - البريد. الوزير: وزير المواصلات - البريد. الطوابع: الطوابع البريدية والتذكارية التي تصدرها الوزارة. اللجنة: لجنة الصندوق الاحتياطي للطوابع. الصندوق: الصندوق العام للطوابع في الوزارة.

الإحالة

المادة 2 من نظام الطوابع لسنة 1974 صادر بالاستناد للمادة 114 من الدستور رقم 6 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2469، ص 18)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية