التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الطوابع لسنة 1974 صادر بالاستناد للمادة 114 من الدستور رقم 6 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2469، ص 18
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2469ص 1826 كانون الثاني 1974

المادة 3- أ- تصدر الوزارة الطوابع البريدية لاستعمالها بالتخليص البريدي. ب- تصدر الوزارة الطوابع التذكارية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير يحدد بموجبه مناسبتها وقيمتها وكمياتها وفئاتها لاستعمالها في التخليص البريدي.

الإحالة

المادة 3 من نظام الطوابع لسنة 1974 صادر بالاستناد للمادة 114 من الدستور رقم 6 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2469، ص 18)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية