التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من النظام المالي للجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى المادة (35) من قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة 2009 رقم 97 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5607
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 560715 تشرين الأول 2009

أ- للعميد أو المدير ، حسب مقتضى الحال ، صرف سلفة نفقات دائمة أو مؤقتة لأي من العاملين التابعين له في الكلية أو الوحدة أو الدائرة او المركز في الجامعة، ضمن المخصصات المرصودة في الموازنة، وذلك لإنفاقها في الأغراض الرسمية التالية:- 1-سلفة نفقات دائمة لا تتجاوز (200) مائتي دينار ، لمن تقتضي طبيعة أعمالهم صرف نفقات نثرية مستمرة، وتسدد دورياً بموجب الفواتير أو المطالبات المعتمدة أو الوثائق. 2- سلفة نفقات مؤقتة للمشتريات أو تأدية خدمات لا تتجاوز (500) خمسمائة دينار، وتسدد بعد انتهاء الشراء أو تأدية الخدمات بموجب فواتير أو إيصالات أو وثائق معززة . ب- لعميد البحث العلمي صرف سلفة بحث علمي لأي من الباحثين الحاصلين على دعم مالي لبحوثهم وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة على أن لا تتجاوز السلفة مبلغ (500) خمسمائة دينار وتسدد حسب الأصول. ج- للرئيس في حالات يقدرها الموافقة على صرف سلفة تزيد على (500) خمسمائة دينار من المخصصات المرصودة، وذلك لأي من الأغراض المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 29 من النظام المالي للجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى المادة (35) من قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة 2009 رقم 97 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5607)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية