الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 562315 تشرين الأول 2009
أ- اذا اخل الموفد بالشروط التي تعهد بها بمقتضى احكام هذا النظام يقوم وكفيلاه او كفيله حسب مقتضى الحال
بالتضامن والتكافل بدفع جميع المبالغ التي انفقت عليه بما في ذلك جميع الرواتب والعلاوات التي تقاضاها
الموفد واجور السفر ورسوم التعليم وتكاليف المعيشة المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام وسائر
المخصصات التي صرفت له او بسببه اثناء البعثة العلمية سواء تم الصرف من اموال الجامعة او من اموال أي جهة
اخرى مخصصة لمصلحة الجامعة مضافاً اليها (50%) من مجموع هذه النفقات 0
ب- يكون قرار الجامعة فيما يتعلق بمقدار النفقات المصروفة للموفد ملزمة له ولكفيليه او كفيله ، حسب مقتضى
الحال ، وغير خاضع للاعتراض او الطعن بأي طريقة كانت 0