التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صندوق الادخار للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى المادة (31) من قانون الجامعات الاردنية رقم (20) لسنة 2009 رقم 99 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5634
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 563415 تشرين الأول 2009

أ- يتولى إدارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة إدارة صندوق الادخار) برئاسة الرئيس أو من يسميه وعضوية كل من :- 1- مدير الدائرة المالية في الجامعة. 2- ثلاثة من المشتركين في الصندوق يسميهم المجلس بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز له وبالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ السياسة العامة للصندوق التي يقررها المجلس. 2- استثمار المبالغ المتجمعة في الصندوق بالطريقة والشروط التي تراها مناسبة 0 3- وضع التقرير السنوي وإعداد البيانات المالية الختامية للصندوق 0 ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها .

الإحالة

المادة 5 من نظام صندوق الادخار للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى المادة (31) من قانون الجامعات الاردنية رقم (20) لسنة 2009 رقم 99 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية