التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق الادخار للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى المادة (31) من قانون الجامعات الاردنية رقم (20) لسنة 2009 رقم 99 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5634
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 563415 تشرين الأول 2009

أ-للجنة الموافقة على صرف جزء غير مسترد من مستحقات رصيد العامل في الصندوق لا تزيد نسبته على (50%) منها على أن لا تقل مدة خدمته في الجامعة عن سبع سنوات وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على أن تتضمن تحديد هذه النسبة ومقدار ما يصرف منها من مدخرات العامل ومن مساهمة الجامعة وما تحقق له من أرباح وأي أمور أخرى. ب- لا يجوز صرف أي مبلغ وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إلا إذا قدم العامل إقراراً خطياً أمام مدير الدائرة المالية في الجامعة وبكفالة اثنين من العاملين فيها لا تقل خدمة أي منهما عن سبع سنوات بأن المبلغ هو سلفة قابلة للإسترداد من قبل الجامعة ، إذا تبين أن العامل كان قد فقد الحق في الحصول على ذلك المبلغ أو حرم منه لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام. ج-لا يحول صرف أي مبلغ للعامل من الصندوق بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة دون استمرار اشتراكه فيه ويصرف له عند انتهاء خدمته أو إنهائها ما تبقى له من رصيده في الصندوق والأرباح المتحققة له ولا يتم الصرف له إلا بعد تبرئة ذمته من الجامعة.

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق الادخار للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى المادة (31) من قانون الجامعات الاردنية رقم (20) لسنة 2009 رقم 99 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية