التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مراقبة وتنظيم الأسواق العامة والحرف والصناعات والمحلات وأعمال المقلقة للراحة العامة والمضرة بالصحة ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 100 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5639
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 563915 تشرين الأول 2009

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الامانة:امانة عمان الكبرى 0 المجلس:مجلس الامانة 0 الامين :امين عمان 0 الأسواق العامة:الأسواق التي أنشئت أو ستنشأ بقصد بيع البضائع والسلع والمواد فيها 0 الحرف والصناعات:الحرف والصناعات المذكورة في الجدول الملحق بقانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953 وما أضيف أو سيضاف إليه من قبل وزير الصحة من حرف وصناعات بمقتضى الصلاحيات المخولة إليه في المادة (7) من القانون المشار اليه باستثناء ما ورد من حرف وصناعات في الفقرة (2) من المادة (14) منه 0 الصناعات أو الأعمال المضرة بالصحة:الصناعات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (14) من قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953 0 الأعمال المقلقة للراحة:كل محل أو عمل يسبب إقلاقاً لراحة الجمهور أو إزعاجاً له بأي صورة كانت0 الشخص:الشخص الطبيعي او المعنوي 0

الإحالة

المادة 2 من نظام مراقبة وتنظيم الأسواق العامة والحرف والصناعات والمحلات وأعمال المقلقة للراحة العامة والمضرة بالصحة ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 100 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5639)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية