نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مراقبة وتنظيم الأسواق العامة والحرف والصناعات والمحلات وأعمال المقلقة للراحة العامة والمضرة بالصحة ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 100 لسنة 2009
- الجريدة الرسمية
- العدد 4990، ص 5639
- نُشر
- 15 تشرين الأول 2009
- المواد
- 16
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مراقبة وتنظيم الأسواق العامة والحرف والصناعات والمحلات وأعمال المقلقة للراحة العامة والمضرة بالصحة ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 100 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5639)
حياة القانون
نظام مراقبة وتنظيم الأسواق العامة والحرف والصناعات والمحلات وأعمال المقلقة للراحة العامة والمضرة بالصحة ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات غير ساري
رقم 100 لسنة 2009 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5639، نُشر في 15 تشرين الأول 2009
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 16
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام مراقبة وتنظيم الأسواق العامة والحرف والصناعات والمحلات والأعمال المقلقة للراحة العامة والمضرة بالصحة ضمن حدود امانة عمان الكبرى لسنة 2009) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الامانة:امانة عمان الكبرى 0 المجلس:مجلس الامانة 0 الامين :امين عمان 0 الأسواق العامة:الأسواق التي أنشئت أو ستنشأ بقصد بيع …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
يشترط فيمن يبيع أو يعرض للبيع بضاعة أو سلعة أو أي مادة أخرى أو يتعاطى أي حرفة أو صناعة أو يدير أي محل أو عمل مضر بالصحة أو مقلق للراحة العامة أن يحمل ترخيصاً من السلطات المختصة بمقتضى الاحكام المنصوص عليها في قانون الحرف والصناعات رقم 16 …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
أ- على أصحاب المحلات والحرف والصناعات والأعمال الأخرى من الأشخاص الذين يتعاطون أعمالهم أو لم تكن محلاتهم أو أمكنة حرفهم وصناعاتهم في الأسواق العامة أو الأحياء التي خصصت وعينت لتعاطي مهنة أو حرفة كل منهم ، أن يبلغوا الأمانة خلال شهر من …
المادة 11
على الرغم مما ورد في المادة (6) من هذا النظام يجوز للمجلس في ظروف استثنائية أو في حالة وجود ضرورة قصوى يقدرها أن يقرر السماح بتعاطي البيع أو القيام بأعمال الحرف والصناعة مؤقتاً خارج الأسواق العامة والأحياء المعينة وله أن يلغي هذا القرار في …
المادة 12
للمجلس مراقبة المحلات والأعمال المقلقة للراحة العامة والمضرة بالصحة وله بقرار منه حظر قيام مثل هذه المحلات أو تعاطي مثل هذه الأعمال في شوارع أو أحياء يعينها، وله إنذار مشغلي تلك المحلات والقائمين بتلك الأعمال لإزالة المخالفة خلال مدة معينة …
المادة 13
المادة 14
كل مخالفة ترتكب خلافاً لأحكام هذا النظام يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير وفي حالة التكرار أو الاستمرار في المخالفة يعاقب بإغلاق محله وهذا لا يعفي المخالف من العقوبات المنصوص عليها في قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953 0
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن نظام مراقبة وتنظيم الأسواق العامة والحرف والصناعات والمحلات وأعمال المقلقة للراحة العامة والمضرة بالصحة ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.