التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام مراقبة وتنظيم الأسواق العامة والحرف والصناعات والمحلات وأعمال المقلقة للراحة العامة والمضرة بالصحة ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 100 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5639
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 563915 تشرين الأول 2009

على الرغم مما ورد في المادة (6) من هذا النظام يجوز للمجلس في ظروف استثنائية أو في حالة وجود ضرورة قصوى يقدرها أن يقرر السماح بتعاطي البيع أو القيام بأعمال الحرف والصناعة مؤقتاً خارج الأسواق العامة والأحياء المعينة وله أن يلغي هذا القرار في حال زوال هذه الأسباب 0

الإحالة

المادة 11 من نظام مراقبة وتنظيم الأسواق العامة والحرف والصناعات والمحلات وأعمال المقلقة للراحة العامة والمضرة بالصحة ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 100 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5639)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية