الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 565215 تشرين الأول 2009
تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي :-
?أ-بدل الانتساب لعضوية الصندوق ومقداره عشرة دنانير غير مستردة تدفع عند الاشتراك 0
?ب-الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين 0
?ج-القروض التي يحصل عليها الصندوق من أي مصادر تمويلية وفقاً لأحكام هذا النظام على أن لا تكفل الأمانة
هذه القروض0
?د-عوائد استثمار أموال الصندوق المنقولة وغير المنقولة 0
هـ- أي هبات أو تبرعات أو منح من أي جهة كانت يوافق عليها المجلس على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها
إذا كانت من مصدر غير أردني 0
و- فوائد القروض التي تمنح من الصندوق 0