التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام صندوق اسكان موظفي أمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (42) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 102 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5652
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 565215 تشرين الأول 2009

تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي :- ?أ-بدل الانتساب لعضوية الصندوق ومقداره عشرة دنانير غير مستردة تدفع عند الاشتراك 0 ?ب-الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين 0 ?ج-القروض التي يحصل عليها الصندوق من أي مصادر تمويلية وفقاً لأحكام هذا النظام على أن لا تكفل الأمانة هذه القروض0 ?د-عوائد استثمار أموال الصندوق المنقولة وغير المنقولة 0 هـ- أي هبات أو تبرعات أو منح من أي جهة كانت يوافق عليها المجلس على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني 0 و- فوائد القروض التي تمنح من الصندوق 0

الإحالة

المادة 10 من نظام صندوق اسكان موظفي أمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (42) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 102 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5652)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية