التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام صندوق اسكان موظفي أمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (42) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 102 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5652
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 565215 تشرين الأول 2009

أ- يصدر الأمين بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتحديد أسس منح القرض شريطة مراعاة أولويات مدة الخدمة وعدد سنوات الاشتراك 0 ب- يمنح القرض للمشترك بقرار من اللجنة على ان لا يزيد مقداره على ثلاثين الف دينار للفئة الاولى وعشرين ألف دينار للفئة الثانية وخمسة عشر ألف دينار للفئة الثالثة وعشرة آلاف دينار للفئة الرابعة 0 ج- يتم تسديد القرض على أقساط شهرية متساوية خلال مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وتحدد أسس وشروط تسديد القرض بمقتضى تعليمات يصدرها الأمين بناء على تنسيب اللجنة 0

الإحالة

المادة 19 من نظام صندوق اسكان موظفي أمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (42) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 102 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5652)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية