التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام صندوق اسكان موظفي أمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (42) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 102 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5652
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 565215 تشرين الأول 2009

أ- يلتزم المشترك عند تبلغه قرار الموافقة على منحه القرض بمراجعة اللجنة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر لإتمام الإجراءات التالية :- 1- توقيع عقد القرض 0 2-إجراء معاملة التأمين وتوقيع سند وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للقرض 0 3-توقيع أي وثائق او مستندات يشترط هذا النظام تقديمها أو تطلبها اللجنة 0 ب- إذا تخلف المشترك عن مراجعة اللجنة خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة فتعتبر الموافقة ملغاة حكماً ولا يحول ذلك دون تقديم طلب جديد للاستفادة من القرض 0

الإحالة

المادة 20 من نظام صندوق اسكان موظفي أمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (42) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 102 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5652)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية