التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام صندوق اسكان موظفي أمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (42) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 102 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5652
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 565215 تشرين الأول 2009

أ-1- إذا انتهت خدمة المشترك في الأمانة لأي سبب عدا الفصل أو العزل دون أن يحصل على قرض من الصندوق فيحق له خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته ، أن يقدم طلباً للجنة لاستمرار اشتراكه في الصندوق على أن تحدد شروط هذا الاستمرار وطريقة استيفاء المبالغ المترتبة على المشترك وحالات انتهاء الاشتراك أو إنهائه بموجب تعليمات يصدرها الأمين لهذه الغاية بناء على تنسيب اللجنة 0 2- إذا لم يقدم المشترك طلباً وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة فيعتبر منسحباً حكماً من الصندوق وتصفى حقوقه وفقاً لأحكام المادة (35) من هذا النظام 0 ب- يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات التي يراها مناسبة لمصلحة الصندوق وذلك عند إعارة المشترك أو حصوله على إجازة دراسية أو إجازة بدون راتب أو ايفاده في بعثة دراسية 0

الإحالة

المادة 24 من نظام صندوق اسكان موظفي أمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (42) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 102 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5652)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية