التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من نظام صندوق اسكان موظفي أمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (42) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 102 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5652
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 565215 تشرين الأول 2009

أ- يستوفى لحساب الصندوق شهرياً من كل مشترك مبلغ خمسمائة فلس 0 ب- يستوفى لحساب الصندوق شهرياً من كل مشترك حصل على قرض ما يلي :- 1-خمسة دنانير ممن حصل على قرض مقداره ثلاثون الف دينار 0 2-أربعة دنانير ممن حصل على قرض مقداره عشرون ألف دينار 0 3-ثلاثة دنانير ممن حصل على قرض مقداره خمسة عشر ألف دينار 0 4-ديناران ممن حصل على قرض مقداره عشرة آلاف دينار 0 ج- تودع المبالغ المستوفاة وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة في حساب خاص في الصندوق يسمى ( حساب التكافل والتضامن ) وتدفع منه الالتزامات المترتبة على أي مشترك توفى قبل تسديده القرض 0 د- تنظم سائر الأمور المتعلقة بحساب التكافل والتضامن بموجب تعليمات يصدرها الأمين بناء على تنسيب اللجنة 0 هـ- يجوز للجنة أن تؤمن لمنفعة الصندوق على حياة أي مشترك حصل على قرض وفقاً لأحكام هذا النظام على أن تسدد أقساط التأمين من حساب التكافل والتضامن 0

الإحالة

المادة 29 من نظام صندوق اسكان موظفي أمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (42) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 102 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5652)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية