الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 565215 تشرين الأول 2009
أ- تنظم الوثائق الخاصة بمعاملات الصندوق والشروط التي تتضمنها وتخصيص القروض والأمور المتعلقة بحقوق
والتزامات كل من الصندوق والمشترك بقرارات تصدرها اللجنة 0
ب- توقع الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك معاملات وضع الأموال غير المنقولة
تأميناً لقروض الصندوق من الشخص الذي تفوضه اللجنة لهذه الغاية 0
ج- تتولى اللجنة الموافقة على صرف النفقات الإدارية الخاصة بالصندوق وأعماله وتوقع الحوالات وسائر
المستندات الخاصة بأدائها من الرئيس أو من يفوضه بعد عرضها على اللجنة 0