الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 565215 تشرين الأول 2009
تصفى حقوق المشترك عند انتهاء اشتراكه في الصندوق وفقاً للأسس التالية :-
?أ-تحسب المبالغ المدفوعة من قبل المشترك ولغاية تاريخ انتهاء الاشتراك باستثناء أقساط التكافل والتضامن
المنصوص عليها في المادة (29) من هذا النظام 0
?ب-تحسب المبالغ المستحقة للصندوق على المشترك حتى تاريخ انتهاء الاشتراك 0
?ج-يتم ترصيد حساب المشترك دائناً أو مديناً للصندوق بإجراء مقاصة بين المبالغ المنصوص عليها في الفقرتين (أ)
و (ب) من هذه المادة 0
?د-تدفع الأرصدة الدائنة للصندوق المبينة في هذه المادة لأصحابها بقرار من اللجنة شريطة أن لا يتم احتساب
فوائد عليها 0