التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من نظام صندوق اسكان موظفي أمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (42) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 102 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5652
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 565215 تشرين الأول 2009

تصفى حقوق المشترك عند انتهاء اشتراكه في الصندوق وفقاً للأسس التالية :- ?أ-تحسب المبالغ المدفوعة من قبل المشترك ولغاية تاريخ انتهاء الاشتراك باستثناء أقساط التكافل والتضامن المنصوص عليها في المادة (29) من هذا النظام 0 ?ب-تحسب المبالغ المستحقة للصندوق على المشترك حتى تاريخ انتهاء الاشتراك 0 ?ج-يتم ترصيد حساب المشترك دائناً أو مديناً للصندوق بإجراء مقاصة بين المبالغ المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة 0 ?د-تدفع الأرصدة الدائنة للصندوق المبينة في هذه المادة لأصحابها بقرار من اللجنة شريطة أن لا يتم احتساب فوائد عليها 0

الإحالة

المادة 35 من نظام صندوق اسكان موظفي أمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (42) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 102 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5652)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية