التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق اسكان موظفي أمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (42) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 102 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5652
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 565215 تشرين الأول 2009

أ-1- يكون الاشتراك في الصندوق على اربع فئات ويكون مبلغ الاشتراك الشهري لكل منها على النحو التالي :- -خمسين دينارا للفئة الاولى 0 -أربعين ديناراً للفئة الثانية 0 -خمسة وعشرين ديناراً للفئة الثالثة 0 -خمسة عشر ديناراً للفئة الرابعة 0 2- على الموظف عند اشتراكه تحديد الفئة التي يرغب في الاشتراك فيها وإذا لم يحدد المشترك فئة اشتراكه في الصندوق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء اشتراكه ، فيعتبر مشتركاً حكماً في الفئة الرابعة 0 3- يحق للمشترك تغيير فئة اشتراكه لفئة اعلى منها شريطة تسديد جميع فروقات الاشتراكات السابقة حسب فئة الاشتراك الجديدة مضافا اليها العوائد المتعلقة بهذه الفروقات وذلك بمقتضى التعليمات الصادرة لهذه الغاية 0 ب- تتولى الأمانة اقتطاع مقدار الاشتراك الشهري من راتب المشترك وما يستحق على المقترض من مبالغ للصندوق ويوقف اقتطاع الاشتراك عند البدء بتسديد القرض 0

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق اسكان موظفي أمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (42) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 102 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5652)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية