التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق اسكان موظفي أمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (42) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 102 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5652
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 565215 تشرين الأول 2009

أ- تؤلف في الأمانة لجنة تسمى ( لجنة إدارة الصندوق ) تتولى الإشراف على الصندوق وتنظيم شؤونه وفقاً لأحكام هذا النظام برئاسة مدير المدينة وعضوية كل من :- 1-نائب مدير المدينة للشؤون المالية والادارية 0 2-المدير التنفيذي للشؤون القانونية 0 3-مدير دائرة الموارد البشرية 0 4-مدير دائرة الأبنية 0 5-مدير دائرة التنظيم 0 6-مدير الصندوق 0 ب- تختار اللجنة في أول اجتماع تعقده من بين أعضائها نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه 0 ج-1- يسمي الأمين أحد موظفي الأمانة مديراً للصندوق ومقرراً للجنة ويساعده عدد من موظفي الأمانة بالقدر اللازم الذي تدعو إليه الحاجة 0 2- يكون مدير الصندوق مسؤولاً عن حسن سير العمل في الصندوق على أن تحدد مهامه وصلاحياته بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية 0

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق اسكان موظفي أمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (42) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 102 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5652)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية