الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 565215 تشرين الأول 2009
أ- تؤلف في الأمانة لجنة تسمى ( لجنة إدارة الصندوق ) تتولى الإشراف على الصندوق وتنظيم شؤونه وفقاً لأحكام
هذا النظام برئاسة مدير المدينة وعضوية كل من :-
1-نائب مدير المدينة للشؤون المالية والادارية 0
2-المدير التنفيذي للشؤون القانونية 0
3-مدير دائرة الموارد البشرية 0
4-مدير دائرة الأبنية 0
5-مدير دائرة التنظيم 0
6-مدير الصندوق 0
ب- تختار اللجنة في أول اجتماع تعقده من بين أعضائها نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه 0
ج-1- يسمي الأمين أحد موظفي الأمانة مديراً للصندوق ومقرراً للجنة ويساعده عدد من موظفي الأمانة بالقدر
اللازم الذي تدعو إليه الحاجة 0
2- يكون مدير الصندوق مسؤولاً عن حسن سير العمل في الصندوق على أن تحدد مهامه وصلاحياته بموجب
تعليمات تصدر لهذه الغاية 0