التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صندوق اسكان موظفي أمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (42) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 102 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5652
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 565215 تشرين الأول 2009

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ?-وضع السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0 ب- شراء الأراضي والعقارات وتوزيعها وبيعها للمشتركين أو تأجيرها لهم أو إقامة الأبنية عليها والتعاقد مع مؤسسة الإسكان أو أي مؤسسة أخرى رسمية أو غير رسمية وذلك في حدود غايات الصندوق 0 ج- استثمار أموال الصندوق بما في ذلك شراء المباني وتأجيرها وبيعها 0 د- تحديد نسبة المبالغ المخصصة سنوياً لمنح القروض من موجودات الصندوق النقدية 0 هـ- دراسة طلبات المشتركين للحصول على القروض من الصندوق واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها 0 و- الحصول على القروض اللازمة للصندوق وإبرام العقود الخاصة بها. ز- إعداد الميزانية السنوية للصندوق وحساباته الختامية والتقرير السنوي عن أنشطته. ح- إعداد مشروع الموازنة التقديرية لسنة مالية تالية 0 ط- تحديد السجلات والدفاتر اللازمة لعمل الصندوق وطريقة حفظها والإشراف عليها 0 ي- اختيار بنك أو أكثر تودع فيه أموال الصندوق 0

الإحالة

المادة 8 من نظام صندوق اسكان موظفي أمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (42) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 102 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5652)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية