الجريدة الرسميةالعدد 2146ص 95527 كانون الثاني 1969
الفصل الثاني
سجلات وقيود اللوازم
المادة 14- أ) تحتفظ المؤسسة بسجل رئيسي وفق النموذج المقرر تسجل فيه كافة الادخالات والاخراجات والشطب بحيث تبين
تلك السجلات رصيد المستودع وموجودات المؤسسة من المادة على ان يعهد لموظف غير امين المستودع بمسك السجلات ويكون مركز
عمله خارج المستودع.
ب) يمسك سجل لوازم فرعي لدى أي مستودع فرعي تدون فيه مفردات الادخالات والاخراجات لمختلف اللوازم.
ج) تحتفظ المؤسسة بسجل عهدة شخصي حسب النموذج المقرر لكل موظف او مستخدم يستعمل لوازم المؤسسة وكذلك بسجل العهدة.