التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام لوازم المؤسسة البحرية لميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة (12) فقرة (ب) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم ( 4) لسنه 1969 رقم 53 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2146، ص 955
نُشر
27 كانون الثاني 1969
المواد
40
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام لوازم المؤسسة البحرية لميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة (12) فقرة (ب) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم ( 4) لسنه 1969 رقم 53 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2146، ص 955)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام لوازم المؤسسة البحرية لميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة (12) فقرة (ب) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة غير ساري

رقم 53 لسنة 1974 · 40 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2146، ص 955، نُشر في 27 كانون الثاني 1969

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 40

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام لوزام المؤسسة البحرية لميناء العقبة لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- أ- اللوازم الاموال المنقولة والخدمات اللازمة للمؤسسة البحرية لميناء العقبة. ب- المؤسسة المؤسسة البحرية لميناء العقبة. ج- الوزير وزير النقل. د- …

الفصل الاولالشراء

المادة 3

المادة 3- صلاحيات الشراء أ) للمدير شراء لوازم لا تزيد قيمتها على 500 دينار بالطريقة التي يراها مناسبة. ب) للمدير شراء لوازم دون طرح عطاءات كانت اسعار هذه اللوازم محددة من قبل المؤسسات الحكومية. ج) للمدير شراء لوازم لا تزيد قيمتها على الالف …

المادة 4

المادة 4- طريق شراء اللوازم أ) يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على 500 دينار على اساس المناقصة بطريقة الظرف المختوم. ب) في الحالات المستعجلة وتلبية لطلب خطي من المدير يجوز للجنة العطاءات ان تطلب دون اعلان الى الشركات او التجار ممن تعهد …

المادة 5

المادة 5- تشكيل لجنة العطاءات أ) تشكل لجنة عطاءات من ثلاثة موظفين من موظفي المؤسسة بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير على ان يكون احدهم رئيساً للجنة. ب) يحق للجنة ان تعين خبراء او لجاناً فنية عند الضرورة لتقديم التوصيات. ج) يعين المدير …

المادة 6

المادة 6- طرح العطاء واحالته أ) يطرح المدير العطاءات التي تزيد قيمتها على الف دينار ويعلن عنها بواسطة سبل الاعلان المتوفرة موضحاً في الاعلان نوع اللوازم وكمياتها وموعد تقديم العروض وقيمة التأمينات واية شروط اخرى يراها مناسبة وله ان ينشر …

المادة 7

المادة 7- الاعتراض على قرار الاحالة قبل تصديقه أ) على السكرتير ان يعلن اسماء الفائزين من مقدمي المناقصات وذلك بوضعها على لوحة اعلانات خاصة للاطلاع عليها لمدة اربعة ايام للاعتراض من قبل أي شخص صاحب مصلحة في الاعتراض. ب) تنظر لجنة العطاءات …

المادة 8

المادة 8- تشحن جميع اللوازم الواردة لحساب المؤسسة من خارج المملكة الاردنية الهاشمية باسم مدير المؤسسة.

المادة 9

المادة 9- عند وصول اللوازم لمستودعات الدائرة تفتح الصناديق ويتم تسليمها لأمين المستودع المختص وذلك من قبل لجنة استلام وفي حالة اكتشاف نقص او تلف ينظم ضبط ويطالب رئيس الدائرة شركة التأمين بذلك.

المادة 10

المادة 10- أ) تشكل في المؤسسة لجنة او اكثر لاستلام اللوازم من المتعهدين والتثبت من تنفيذ جميع شروط العطاء والعقود المبرمة بين لجان العطاءات والمتعهدين. ب) على هذه اللجان تنظيم ضبط استلام من اربعة نسخ تحفظ النسخة الاولى في الدائرة المختصة …

المادة 11

المادة 11- أ) تقيد اللوازم عهدة في سجل اللوازم يوم وصولها الى المستودع وبعد استلامها من قبل لجنة الاستلام. ب) لا تقيد اللوازم في السجل الخاص بذلك الا اذا كانت معززة بالوثائق التالية:- 1- مستند الادخالات. 2- ضبط لجنة الاستلام او طلب مشترى …

المادة 12

المادة 12- لا تقيد اللوازم القابلة للاستهلاك مما يشترى بكميات صغيرة للاستعمال الفوري كمواد وادوات التنظيف في سجل اللوازم.

المادة 13

المادة 13- اللوازم التي تكون زائدة على ارصدة السجل او القطع او الاجزاء المستخرجة من لوازم جرى شطبها تقيد عهدة باسعار الصرف الرائجة.
الفصل الثانيسجلات وقيود اللوازم

المادة 14

المادة 14- أ) تحتفظ المؤسسة بسجل رئيسي وفق النموذج المقرر تسجل فيه كافة الادخالات والاخراجات والشطب بحيث تبين تلك السجلات رصيد المستودع وموجودات المؤسسة من المادة على ان يعهد لموظف غير امين المستودع بمسك السجلات ويكون مركز عمله خارج …

المادة 15

المادة 15- يوضع مع كل صنف من المواد الموجودة في المستودع بطاقة وفق النموذج المقرر تحتوي على رصيد ذلك الصنف ويدون في هذه البطاقة ما يجري ادخاله او اخراجه او أية معلومات أخرى مناسبة.

المادة 16

المادة 16- أ) ينظم مستند الادخالات من قبل امين المستودع على اربع نسخ ترسل الاولى منها الى المحاسب او المسلم في المؤسسة وتحفظ الثانية لدى امين سجل اللوازم وتحفظ الثالثة لدى المستودع وتبقى النسخة الاخيرة في الجلد. ب) ينظم مستند الاخراجات من …

المادة 17

المادة 17- على كل دائرة ان تحتفظ بسجل خاص لقيدى كميات المحروقات والشحوم والزيوت الواردة اليها والجاري اخراجها للاستعمال بشكل يضمن سهولة تدقيقها ومراقبتها.
الفصل الثالثصرف وبيع واتلاف وشطب اللوازم

المادة 18

الفصل الثالث صرف وبيع واتلاف وشطب اللوازم المادة 18- تصرف اللوازم بموجب اوامر صرف خاصة على نموذج مقرر لهذه الغاية موقعا من المدير او من يفوضه.

المادة 19

المادة 19- يتم اخراج اللوازم المقيدة في سجل اللوازم بموجب مستند اخراجات معززة بنسخة امر الصرف على ان يوقع مستند الاخراجات من مستلم اللوازم.

المادة 20

المادة 20- عندما يتقرر ان اللوازم اصبحت غير صالحة او فائضة عن حاجة المؤسسة، وذلك بعد استنفاذ جميع المرافق للاستفادة منها بصورة اقتصادية تباع اللوازم بواسطة لجنة ثلاثية تمثل وزارة المالية وديوان المحاسبة ولها الحق ان تتبع في اجراءات البيع …

المادة 21

المادة 21- أ) يعلن عن اللوازم المنوي بيعها بالصحف او بأية وسيلة اعلان اخرى مناسبة. ب) على المزاود دفع تأمين مقداره 10% من قيمة عرضه ويصادر التأمين لصالح الخزينة اذا انسحب المزاود. ج) عند بيع اللوازم بواسطة المزاودة السرية يحدد تاريخ وموعد …

المادة 22

المادة 22- يجوز للمدير بناء على تنسيب لجنة ثلاثية يعينها من اجل تقدير ثمن اللوازم المنوي بيعها بيع اللوازم الصالحة الفائضة عن الحاجة الى الاشخاص او الشركات او المؤسسات الاهلية او المؤسسات الرسمية بالسعر الدارج على ان لا يقل ثمن اللوازم …

المادة 23

المادة 23- لا يجوز تسليم اللوازم المباعة للشركات والافراد الا بعد دفع ثمنها وعلى امين المستودع المختص تعزيز مستند الاخراجات المقتضى برقم وتاريخ وقيمة ايصال القبض المتعلق باللوازم المباعة.

المادة 24

المادة 24- يجوز للمدير المختص ان يهدي أية لوازم حكومية لا تزيد قيتها على المايتي دينار في السنة شريطة ان يحصر هذا الاهداء بالمؤسسات العامة والاهلية والجمعيات الخيرية والنوادي الرياضية او أية حكومة او مؤسسة اجنبية لغاية تحسين العلاقات …

المادة 25

المادة 25- يجوز للمدير ان يعير او يؤجر أية لوازم فائضة عن حاجة دائرته الى أية دائرة بحاجة اليها على ان يعزز هذا الاجراء بمستندات الادخالات والاخراجات اللازمة.

المادة 26

المادة 26 - عندما تتلف او تباع اللوازم التي يقرر انها غير صالحة للاستعمال ينبغي ان تؤيد مستندات الاخراجات المنظمة من اجلها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع وان يشار في المستندات المذكورة الى الاذن المعطى بالاتلاف.

المادة 27

المادة 27 - يجب ان يؤيد طلب المؤسسة لاتلاف اللوازم بشهادة من ثلاثة موظفين اختصاصيين بالنص التالي:- (نشهد اننا قد عاينا اللوازم المذكورة ادناه مما هو في عهدة................. فوجدناها غير صالحة للاستعمال او للبيع ولذلك نوصي باتلافها).

المادة 28

المادة 28 - أ - يحق للمدير شطب أية خسارة تقع في اللوازم اذا كانت قيمتها لا تتجاوز ماية دينار شريطة ان لا يكون هنالك اهمال او اختلاس وفيما عدا ذلك لا تشطب أية خسارة الا بقرار من المجلس. ب- في أية حالة يرى فيها المدير وجوب رفع مسؤولية أية …

المادة 29

المادة 29- أ- عندما يقرر المدير تحصيل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة من احد الموظفين فيجب ان يشار في مستند الاخراجات الى الامر القاضي بالتضمين والى رقم وصول المقبوضات وقيمته. ب- عندما تشطب اللوازم المفقودة او الناقصة او غير الصالحة فيجب …

الفصل الرابعالاشراف على اللوازم ومراقبتها

المادة 30

المادة 30 - المدير مسؤول عن الاشراف على اللوازم الخاصة بالمؤسسة واتخاذ الترتيبات التالية:- أ- تأسيس قسم لوازم تعهد ادارته بموظف يسمى مراقب اللوازم والمستودعات على ان يعهد الى هذا القسم شراء وتخزين وصرف ومراقبة اللوازم وفق احكام هذا النظام …

المادة 31

المادة 31 - تصنف اللوازم بمعرفة قسم اللوازم الى مجموعات بعدد مناسب وتقسيم المجموعة الواحدة الى فئات وتدرج المواد تحت المجموعة او الفئة المناسبة ويجري تخزينها الفعلي بصورة تتمشى مع هذا التقسيم ما امكن ذلك.

المادة 32

المادة 32 - تتولى المؤسسة توحيد اللوازم وكذلك وضع اسماء ومواصفات محددة لكل مادة من مواد اللوازم وتميزها عن اللوازم المشابهة كلما كان ذلك ممكناً.

المادة 33

المادة 33- على امين المستودع او أي موظف عهد اليه باستلام لوازم وفق احكام هذا النظام ان يتقيد بما يلي:- أ- ان يقدم كفالة عدلية تتناسب ونوع العمل الذي يعهد به بموجب احكام نظام كفالات الموظفين. ب- ان يقدم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة …

المادة 34

المادة 34 - أ- يجري دور الاستلام والتسليم بين امناء المستودعات بموجب قائم جرد مطابقة لقيود المستودع موقعة من المسلم والمستلم معا ويصادق على توقيعها رئيسهما المباشر. ب- اذا لم يتمكن السلف لأي سبب كان من تسليم خلفه ما بعهدته من لوازم فيتم …

الفصل الخامسمواد عامة

المادة 35

المادة 35 - يجري قيد ما يحصل من قيمة اللوازم الناقصة والمفقودة والمباعة على النحو التالي:- أ- ما يحصل في غضون السنة المالية التي صرف اللوازم من حسابها يقيد في حساب المصروفات المستردة للفصل والمادة صرفت منها. ب- ما يحصل في سنتين غير السنة …

المادة 36

المادة 36 - يحظر الحك او المسح في الدفاتر او السجلات او الطلبات او المستندات وانما يجري التصحيح اللازم بالحبر الاحمر مع التوقيع على التصحيح.

المادة 37

المادة 37 - توسم اللوازم بوسم المؤسسة المقرر كلما كان ذلك ممكناً.

المادة 38

المادة 38 -أ- عند نشوء أية حالة لا يمكن معالجتها بموجب احكام هذا النظام فللمجلس بناء على طلب المدير البت فيها حسبما يراه مناسباً ويكون قراره قطعياً. ب - عند نشوء أي اختلاف حول تطبيق احكام هذا النظام فيحق للمؤسسة تطبيق احكام النظام العام …

المادة 39

المادة 39 - للمدير ان يصدر التعليمات وان يضع النماذج والسجلات والقيود اللازمة لتنظيم ادارة شؤون اللوازم بموجب احكام هذا النظام.

المادة 40

المادة 40- يعاقب أي موظف يخالف أحكام هذا النظام باحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام المؤسسة رقم (110) لعام 1971.

اسأل مساعدك عن نظام لوازم المؤسسة البحرية لميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة (12) فقرة (ب) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية