التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · صرف وبيع واتلاف وشطب اللوازم

المادة 22من نظام لوازم المؤسسة البحرية لميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة (12) فقرة (ب) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم ( 4) لسنه 1969 رقم 53 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2146، ص 955
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2146ص 95527 كانون الثاني 1969

المادة 22- يجوز للمدير بناء على تنسيب لجنة ثلاثية يعينها من اجل تقدير ثمن اللوازم المنوي بيعها بيع اللوازم الصالحة الفائضة عن الحاجة الى الاشخاص او الشركات او المؤسسات الاهلية او المؤسسات الرسمية بالسعر الدارج على ان لا يقل ثمن اللوازم الجديدة عن سعر الكلفة مضافا اليها 15% كنفقات ادارية وفقاً للصلاحيات التالية:- أ- اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها الاصلية خمسمائة دينار بموافقة المدير. ب- اللوازم التي تتجاوز قيمتها الاصلية خمسمائة دينار بموافقة المجلس وفي حالة اقتناع اللجنة بأن الاسعار المقدمة لا تطابق المعادلة المذكورة اعلاه وان الاسعار المعروضة في مصلحة الخزينة يرفع الامر للوزير الذي له الموافقة او رفضها.

الإحالة

المادة 22 من نظام لوازم المؤسسة البحرية لميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة (12) فقرة (ب) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم ( 4) لسنه 1969 رقم 53 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2146، ص 955)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية