التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · صرف وبيع واتلاف وشطب اللوازم

المادة 28من نظام لوازم المؤسسة البحرية لميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة (12) فقرة (ب) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم ( 4) لسنه 1969 رقم 53 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2146، ص 955
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2146ص 95527 كانون الثاني 1969

المادة 28 - أ - يحق للمدير شطب أية خسارة تقع في اللوازم اذا كانت قيمتها لا تتجاوز ماية دينار شريطة ان لا يكون هنالك اهمال او اختلاس وفيما عدا ذلك لا تشطب أية خسارة الا بقرار من المجلس. ب- في أية حالة يرى فيها المدير وجوب رفع مسؤولية أية خسارة عن عاتق موظف ما فيجب الحصول على موافقة مسبقة من المدير. ج- في كلتا الحالتين (أ/و/ب) السابقتين تنزل اللوازم المفقودة او الناقصة المصرح بشطبها من سجل اللوازم بموجب مستندات اخراجات. د- يحق للمدير اتلاف اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها خمسين ديناراً عندما يتأكد ان هذه اللوازم اصبحت غير قابلة للاستعمال وان اتلافها امر ضروري على ان يتم الاتلاف باشراف لجنة ثلاثية يؤلفها لهذه الغاية. هـ- يحق للمدير اتلاف اللوازم التي اصبحت غير قابلة للاستعمال اذا زادت قيمتها الاصلية عن ماية دينار بواسطة لجنة ثلاثية تمثل فيها كل من:- أ- وزارة المالية. ب- المؤسسة. ج- ديوان المحاسبة.

الإحالة

المادة 28 من نظام لوازم المؤسسة البحرية لميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة (12) فقرة (ب) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم ( 4) لسنه 1969 رقم 53 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2146، ص 955)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية