الجريدة الرسميةالعدد 2146ص 95527 كانون الثاني 1969
المادة 28 - أ - يحق للمدير شطب أية خسارة تقع في اللوازم اذا كانت قيمتها لا تتجاوز ماية دينار شريطة ان لا يكون هنالك
اهمال او اختلاس وفيما عدا ذلك لا تشطب أية خسارة الا بقرار من المجلس.
ب- في أية حالة يرى فيها المدير وجوب رفع مسؤولية أية خسارة عن عاتق موظف ما فيجب الحصول على موافقة مسبقة من المدير.
ج- في كلتا الحالتين (أ/و/ب) السابقتين تنزل اللوازم المفقودة او الناقصة المصرح بشطبها من سجل اللوازم بموجب مستندات
اخراجات.
د- يحق للمدير اتلاف اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها خمسين ديناراً عندما يتأكد ان هذه اللوازم اصبحت غير قابلة للاستعمال
وان اتلافها امر ضروري على ان يتم الاتلاف باشراف لجنة ثلاثية يؤلفها لهذه الغاية.
هـ- يحق للمدير اتلاف اللوازم التي اصبحت غير قابلة للاستعمال اذا زادت قيمتها الاصلية عن ماية دينار بواسطة لجنة
ثلاثية تمثل فيها كل من:-
أ- وزارة المالية.
ب- المؤسسة.
ج- ديوان المحاسبة.