الجريدة الرسميةالعدد 2146ص 95527 كانون الثاني 1969
الفصل الاول
الشراء
المادة 3- صلاحيات الشراء
أ) للمدير شراء لوازم لا تزيد قيمتها على 500 دينار بالطريقة التي يراها مناسبة.
ب) للمدير شراء لوازم دون طرح عطاءات كانت اسعار هذه اللوازم محددة من قبل المؤسسات الحكومية.
ج) للمدير شراء لوازم لا تزيد قيمتها على الالف دينار بواسطة لجنة مشتريات من ثلاثة موظفين من المؤسسة بطريق المناقصة.
د) للمدير شراء لوازم من الشركات الصانعة والمنتجة اذا كانت هذه اللوازم لا تتوفر الا في شركة واحدة على ان يصادق
المجلس على عملية الشراء.
هـ) يجوز للمدير شراء لوازم من دائرة حكومية بالسعر المقرر.
و) للمجلس بناء على تنسيب المدير ايفاد لجنة من اثنين من موظفي المؤسسة الى الخارج لشراء أية لوازم يرى ان شراءها
في الاسواق الخارجية امر ضروري او مناسب.
ز) فيما عدا ذلك لا تشترى أية لوازم الا عن طريق لجنة عطاءات المؤسسة.