التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · الشراء

المادة 3من نظام لوازم المؤسسة البحرية لميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة (12) فقرة (ب) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم ( 4) لسنه 1969 رقم 53 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2146، ص 955
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2146ص 95527 كانون الثاني 1969

الفصل الاول الشراء المادة 3- صلاحيات الشراء أ) للمدير شراء لوازم لا تزيد قيمتها على 500 دينار بالطريقة التي يراها مناسبة. ب) للمدير شراء لوازم دون طرح عطاءات كانت اسعار هذه اللوازم محددة من قبل المؤسسات الحكومية. ج) للمدير شراء لوازم لا تزيد قيمتها على الالف دينار بواسطة لجنة مشتريات من ثلاثة موظفين من المؤسسة بطريق المناقصة. د) للمدير شراء لوازم من الشركات الصانعة والمنتجة اذا كانت هذه اللوازم لا تتوفر الا في شركة واحدة على ان يصادق المجلس على عملية الشراء. هـ) يجوز للمدير شراء لوازم من دائرة حكومية بالسعر المقرر. و) للمجلس بناء على تنسيب المدير ايفاد لجنة من اثنين من موظفي المؤسسة الى الخارج لشراء أية لوازم يرى ان شراءها في الاسواق الخارجية امر ضروري او مناسب. ز) فيما عدا ذلك لا تشترى أية لوازم الا عن طريق لجنة عطاءات المؤسسة.

الإحالة

المادة 3 من نظام لوازم المؤسسة البحرية لميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة (12) فقرة (ب) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم ( 4) لسنه 1969 رقم 53 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2146، ص 955)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية