الجريدة الرسميةالعدد 2146ص 95527 كانون الثاني 1969
المادة 6- طرح العطاء واحالته
أ) يطرح المدير العطاءات التي تزيد قيمتها على الف دينار ويعلن عنها بواسطة سبل الاعلان المتوفرة موضحاً في الاعلان
نوع اللوازم وكمياتها وموعد تقديم العروض وقيمة التأمينات واية شروط اخرى يراها مناسبة وله ان ينشر هذا الاعلان في
جريدة واحدة او اكثر وكذلك عليه توزيع دعوة العطاء على اتحاد الغرف التجاري وغرفة صناعة عمان وأية اماكن تساعد على
نشر المعلومات.
ب) يدقق السكرتير في صحة الاعلانات وفي نماذج دعوات العطاءات والمشتريات ومرفقاتها للتثبت من سلامتها وصحتها وحصول
النشر او التوزيع الفعلي لها قبل موعد فتح العطاء وعليه مسك سجل خاص لتسجيل قرارات اللجان وفتح ملفات لها وحفظ مخابراتها
وقيودها.
ج) يجوز للجنة العطاءات تمديد موعد فتح العطاء للمدة التي تراها مناسبة ولمدة واحدة فقط.
د) على سكرتير اللجنة الاحتفاظ في مكتبه بصندوق ذات مفاتيح ثلاثة يحتفظ كل من الرئيس وعضوان آخران بواحد منها كما
يجهز الصندوق بلسان تغلق به فتحة الصندوق عند حلول آخر موعد لاستلام العروض وعليهم الاحتفاظ والمحافظة على العينات
ومرفقات العطاء ضمن المكان المناسب.
هـ) يودع المناقصون عروضهم باليد ضمن ظروف مختومة مبينا عليها رقم دعوة العطاء او الشراء واسم المناقص ويمكن للمناقصين
سحب عروضهم وذلك بموجب مذكرة موقعة من المناقص قبل الموعد المحدد لفتح العطاء على ان يبين فيها رقم وموعد دعوة العطاء.
و) عند انقضاء المدة المحددة لتقديم العروض يفتح صندوق العطاءات وتفض ظروف العطاءات بحضور اللجنة والراغبين من المناقصين
ويجري توقيع كل عروض من قبل اعضاء اللجنة وتنظيم خلاصة بالعروض المقدمة مبينين فيها اسم المناقص ومقدار التأمين واية
معلومات اخرى تقررها اللجنة واذا تعذر فتح الصندوق في الوقت المحدد يرجأ فتحه الى موعد لا يتجاوز ثلاثة ايام من الموعد
المقرر.
ز) لا تقبل العروض غير الموقعة حسب الاصول او العروض البرقية او التي ترد متأخرة ولا ينظر في العروض الناقصة.
ح) لا يجوز للجنة العطاءات النظر في العروض اذا كان عدد المتقدمين يقل عن ثلاثة وفي هذه الحالة يجب اعادة العروض الى
اصحابها دون فضها والاعلان عن العطاء مرة اخرى ويجوز للجنة عندئذ النظر في العطاء واتخاذ القرار المناسب مهما كان
عدد المناقصين.
ط) لا ينظر في أي عرض تزيد قيمته على الف دينار غير معزز بشك مصدق صادر من البنك او كفالة بنكية معتبرة بما يعادل
5% من قيمة العرض او النسبة او القيمة المعينة في دعوة العطاء.
ي) بعد اجراء الدراسات والاستشارات والفحوص المخبرية التي تراها اللجنة يقبل العرض الاقل سعرا اذا كانت اسعاره معتدلة
او اقتنعت اللجنة بأهلية مقدمه واذا لم يقبل العطاء الاقل سعرا فعلى اللجنة ان تدون الاسباب الداعية لذلك واذا تساوت
الاسعار وكانت الشروط والمواصفات ومواعيد التسليم مطابقة لدعوة العطاء ولم تجد اللجنة سببا للتفضيل فتجري الاحالة
بالتساوي ما امكن وبعكس ذلك تجري الاحالة بالقرعة.
ك) اذا تبين للجنة العطاءات ان الاسعار المعروضة عليها عالية او غير مناسبة مع التقديرات الموضوعة فلها ان تعيد طرح
العطاء مرة ثانية ومن ثم يسمح للجنة بالدخول في مفاوضات للحصول على السعر المناسب وكذلك اذا تبين للجنة العطاءات ان
مصلحة المؤسسة تقضي بعدم الاستمرار في عملية الشراء فيمكن للجنة الغاء العطاء.
ل) تعتبر جميع قرارات لجنة العطاءات التي تقتضي التصديق نافذة المفعول بعد مرور (15) يوما من تاريخ استلامها من المرجع
المختص اذا لم يتخذ ذلك المرجع بشأنها قرارا بالتصديق او الرفض.
م) بعد تصديق قرار الاحالة او اعتباره نافذ المفعول وفق احكام الفقرة السابقة على سكرتير اللجنة ابلاغ المناقص الذي
احيل عليه العطاء بقرار الاحالة كتابة واخذ توقيعه على القرار وعلى المتعهد تقديم كفالة بنكية معتبرة حسب النص الوارد
في دعوة العطاء او تحويلا مصدقا صادرا عن بنك بنسبة 10% من قيمة العطاء المحال عليه ضماناً لحسن تنفيذ القرار.
ن) اذا استنكف المناقص الذي احيل عليه العطاء عن التوقيع على قرار الاحال فيصادر المدير التأمين المقدم من قبله واذا
تم الاستنكاف بعد التوقيع وقبل المباشرة بالعمل او بالتسليم فيصادر المدير قيمة كفالة ضمان حسن التنفيذ البالغة 10%
وللجنة الاخذ بأنسب الحلين التاليين:-
1- احالة العطاء على مقدم اقل العروض بعد المتعهد المستنكف اذا قبل ذلك.
2- اعادة طرح العطاء.
س) يجب ان تشمل شروط العطاء على قيمة الغرامة المترتبة على المتعهد في حالة قصوره عن توريد اللوازم في ميعادها المحدد.
ع) للجنة العطاءات ان تحرم أي متعهد ارتكب اكثر من مخالف واحدة من الدخول في أية مناقصات وامام أية لجنة مشكلة بموجب
هذا النظام لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة واذا تكررت المخالفات فلها بموافقة الوزير ان تحرمه لمدة اكثر من الدخول
في مناقصات تقديم اللوازم.