الجريدة الرسميةالعدد 2146ص 95527 كانون الثاني 1969
المادة 22- يجوز للمدير بناء على تنسيب لجنة ثلاثية يعينها من اجل تقدير ثمن اللوازم المنوي بيعها بيع اللوازم الصالحة
الفائضة عن الحاجة الى الاشخاص او الشركات او المؤسسات الاهلية او المؤسسات الرسمية بالسعر الدارج على ان لا يقل ثمن
اللوازم الجديدة عن سعر الكلفة مضافا اليها 15% كنفقات ادارية وفقاً للصلاحيات التالية:-
أ- اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها الاصلية خمسمائة دينار بموافقة المدير.
ب- اللوازم التي تتجاوز قيمتها الاصلية خمسمائة دينار بموافقة المجلس وفي حالة اقتناع اللجنة بأن الاسعار المقدمة
لا تطابق المعادلة المذكورة اعلاه وان الاسعار المعروضة في مصلحة الخزينة يرفع الامر للوزير الذي له الموافقة او رفضها.