الجريدة الرسميةالعدد 2146ص 95527 كانون الثاني 1969
الفصل الرابع
الاشراف على اللوازم ومراقبتها
المادة 30 - المدير مسؤول عن الاشراف على اللوازم الخاصة بالمؤسسة واتخاذ الترتيبات التالية:-
أ- تأسيس قسم لوازم تعهد ادارته بموظف يسمى مراقب اللوازم والمستودعات على ان يعهد الى هذا القسم شراء وتخزين وصرف
ومراقبة اللوازم وفق احكام هذا النظام اذا سمح حجم العمل بذلك.
ب- المحافظة على اللوازم والتأكد من صحة قيودها وتاريخ انتهاء صلاحها بين حين وآخر.
ج- تعيين امناء للمستودعات بحسب الحاجة للمحافظة على سلامة اللوازم وترتيبها في المستودع وضبط قيودها والتصرف بها
حسب احكام هذا النظام.
د- تعيين لجان من المؤسسة للتفتيش على المستودعات التابعة لهم وجرد محتوياتها في أي وقت يرونه لازماً على ان لا يقل
عدد عمليات التفتيش عن مرة في السنة.