التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الاشراف على اللوازم ومراقبتها

المادة 30من نظام لوازم المؤسسة البحرية لميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة (12) فقرة (ب) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم ( 4) لسنه 1969 رقم 53 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2146، ص 955
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2146ص 95527 كانون الثاني 1969

الفصل الرابع الاشراف على اللوازم ومراقبتها المادة 30 - المدير مسؤول عن الاشراف على اللوازم الخاصة بالمؤسسة واتخاذ الترتيبات التالية:- أ- تأسيس قسم لوازم تعهد ادارته بموظف يسمى مراقب اللوازم والمستودعات على ان يعهد الى هذا القسم شراء وتخزين وصرف ومراقبة اللوازم وفق احكام هذا النظام اذا سمح حجم العمل بذلك. ب- المحافظة على اللوازم والتأكد من صحة قيودها وتاريخ انتهاء صلاحها بين حين وآخر. ج- تعيين امناء للمستودعات بحسب الحاجة للمحافظة على سلامة اللوازم وترتيبها في المستودع وضبط قيودها والتصرف بها حسب احكام هذا النظام. د- تعيين لجان من المؤسسة للتفتيش على المستودعات التابعة لهم وجرد محتوياتها في أي وقت يرونه لازماً على ان لا يقل عدد عمليات التفتيش عن مرة في السنة.

الإحالة

المادة 30 من نظام لوازم المؤسسة البحرية لميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة (12) فقرة (ب) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم ( 4) لسنه 1969 رقم 53 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2146، ص 955)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية