التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم الملاهي العامة ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضة المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 104 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5675
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 567515 تشرين الأول 2009

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الامانة:امانة عمان الكبرى 0 المجلس:مجلس الامانة 0 الامين:اميـــن عمان 0 المدير:مدير الملهى او من صدرت باسمه رخصة لهو عام وتنصرف في حال غيابه الى الشخص الذي يدير الملهى ويشرف عليه 0 موظف الامانة:الشخص الذي يكلفه الامين بالقيام بمراقبة وتنفيذ الغايات المقصودة من تطبيق احكام هذا النظام 0 اللهو العام:اي لهو يجري ضمن حدود الامانة ويتاح للجمهور حضوره ويشمل دور السينما والملاهي الليلية والمسارح وملاعب السيرك والمقاهي والبارات (والكوفي شوب ) وما في حكمها 0 الرسوم:المبلغ المفروض على الملاهي العامة بموجب احكام هذا النظام 0

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم الملاهي العامة ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضة المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 104 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5675)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية