التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام رسوم الملاهي العامة ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضة المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 104 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5675
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 567515 تشرين الأول 2009

أ- تستوفى الرسوم المشار اليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من المادة (3) من هذا النظام عند الحصول على الترخيص المهني او تجديده بموجب التشريعات النافذة 0 ب- تستوفى شهرياً الرسوم المشار اليها في الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام وذلك عند الحصول على التصريح الخاص بها 0

الإحالة

المادة 4 من نظام رسوم الملاهي العامة ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضة المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 104 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5675)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية