التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ضمن امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى رقم (51) لسنة 2007 رقم 105 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5680
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 568015 تشرين الأول 2009

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الامانة:امانة عمان الكبرى 0 المجلس:مجلس الامانة 0 الامين:امين عمان الكبرى 0 القانون:قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى النافذ 0 النقل العام:النقل البري للركاب بجميع وسائط النقل ووسائله مقابل اجر بما في ذلك مرافق النقل العام ولا يشمل شركات ومكاتب التأجير وخدمات النقل السياحي المتخصص والسفريات الخارجية 0 وسائل النقل العام:السبل المعده لسير وسائط النقل العام الواقعة داخل مناطق الامانة وتشمل الطرق والسكك الحديدية والمسارات الواقعة داخلها 0 خدمات النقل العام:الخدمة التي تبدأ بتحميل الركاب من موقع داخل الامانة وتنتهي بتنزيلهم في موقع اخر داخلها 0 الترخيص:الموافقة التي تمنحها الامانة للمشغل لمزاولـة اعمال النقل وفق احكام القانون 0 التصريح:الموافقة التي تمنحها الامانة لوسائط النقل العام وفق احكام القانون 0 المشغل:الشخص الطبيعي او المعنوي الحاصل على الترخيص وفق احكام القانون لتقديم خدمات النقل العام الداخلية 0 وسائط النقل العام:المركبات والاليات المحركة والمتحركة التي تستخدم في تقديم خدمات النقل العام الداخلية ويشمل ذلك سيارات الاجرة ( التاكسي) والسرفيس والقطارات والمقطورات المخصصة لنقل الركاب على السكك الحديدية 0 مرافق النقل العام:محطات انطلاق وسائط النقل العام ووصولها ومواقف التحميل والتنزيل على مسارات الخطوط واي تجهيزات ومنشآت تتعلق بخدمات النقل العام الداخلي او الخارجي وتكون مملوكة للامانة 0

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ضمن امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى رقم (51) لسنة 2007 رقم 105 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5680)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية