الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 568015 تشرين الأول 2009
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
الامانة:امانة عمان الكبرى 0
المجلس:مجلس الامانة 0
الامين:امين عمان الكبرى 0
القانون:قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى النافذ 0
النقل العام:النقل البري للركاب بجميع وسائط النقل ووسائله مقابل اجر بما في ذلك مرافق النقل العام ولا يشمل
شركات ومكاتب التأجير وخدمات النقل السياحي المتخصص والسفريات الخارجية 0
وسائل النقل العام:السبل المعده لسير وسائط النقل العام الواقعة داخل مناطق الامانة وتشمل الطرق والسكك
الحديدية والمسارات الواقعة داخلها 0
خدمات النقل العام:الخدمة التي تبدأ بتحميل الركاب من موقع داخل الامانة وتنتهي بتنزيلهم في موقع اخر
داخلها 0
الترخيص:الموافقة التي تمنحها الامانة للمشغل لمزاولـة اعمال النقل وفق احكام القانون 0
التصريح:الموافقة التي تمنحها الامانة لوسائط النقل العام وفق احكام القانون 0
المشغل:الشخص الطبيعي او المعنوي الحاصل على الترخيص وفق احكام القانون لتقديم خدمات النقل العام
الداخلية 0
وسائط النقل العام:المركبات والاليات المحركة والمتحركة التي تستخدم في تقديم خدمات النقل العام الداخلية
ويشمل ذلك سيارات الاجرة ( التاكسي) والسرفيس والقطارات والمقطورات المخصصة لنقل الركاب على السكك
الحديدية 0
مرافق النقل العام:محطات انطلاق وسائط النقل العام ووصولها ومواقف التحميل والتنزيل على مسارات الخطوط
واي تجهيزات ومنشآت تتعلق بخدمات النقل العام الداخلي او الخارجي وتكون مملوكة للامانة 0