التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ضمن امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى رقم (51) لسنة 2007 رقم 105 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5680
نُشر
15 تشرين الأول 2009
المواد
9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ضمن امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى رقم (51) لسنة 2007 رقم 105 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5680)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ضمن امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى غير ساري

رقم 105 لسنة 2009 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5680، نُشر في 15 تشرين الأول 2009

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ضمن حدود امانة عمان الكبرى لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الامانة:امانة عمان الكبرى 0 المجلس:مجلس الامانة 0 الامين:امين عمان الكبرى 0 القانون:قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود …

المادة 3

تستوفي الامانة بدلا مقداره (10) دنانير عن كل طلب كشف على المكاتب والشركات والمؤسسات التي تتقدم بطلب للحصول على تراخيص جديـــدة او نقل موقع المشغل او أي من المرافق العائدة له 0

المادة 4

تستوفي الامانة الرسوم التالية :- أ?-(25) دينارا عن كل طلب ترخيص 0 ب?-(100) دينار عند الموافقة على طلب الترخيص 0 ج- (50) دينارا سنويا رسم ترخيص عن اي مما يلي :- 1-مكتب انطلاق الحافلات العمومية والحافلات المتوسطة العمومية والركوب العمومية …

المادة 5

أ- تستوفي الامانة رسوم تصريح سنوية عن أي من وسائط النقل العام للركاب ، وذلك على النحو التالي :- 1- (200) دينار عن سيارة الركوب العمومية 0 2- (250) دينارا عن الحافلة المتوسطة العمومية 0 3- (300) دينار عن الحافلة العمومية 0 ب- يستوفى رسم …

المادة 6

أ- تستوفي الامانة بدل خدمات نسبته (5%) من المبالغ الواردة في المادة (5) من هذا النظام من المشغلين الحاصلين على تراخيص وتصاريح من الامانة عن الحافلات العمومية والحافلات المتوسطة العمومية وسيارات الركوب العمومية ( تكسي ، سرفيس ) في الحالات …

المادة 7

تعفى الحافلة العمومية المرخصة والمجهزة لنقل الاشخاص المعوقين المملوكة للمشغل من بدل الخدمات 0

المادة 8

يؤول اي رسم او بدل يتم استيفاؤه ضمن اختصاص الامانة لصندوق عوائد النقل العام لدى الامانة اعتباراً من تاريخ سريان القانون 0

المادة 9

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ضمن امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية