التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ضمن امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى رقم (51) لسنة 2007 رقم 105 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5680
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 568015 تشرين الأول 2009

تستوفي الامانة الرسوم التالية :- أ?-(25) دينارا عن كل طلب ترخيص 0 ب?-(100) دينار عند الموافقة على طلب الترخيص 0 ج- (50) دينارا سنويا رسم ترخيص عن اي مما يلي :- 1-مكتب انطلاق الحافلات العمومية والحافلات المتوسطة العمومية والركوب العمومية 0 2-مكتب وسائط النقل الخاص بالاشخاص المعوقين 0 د- (50) دينارا سنويا عن مكتب تكسي الذي يضم اقل من مائة سيارة اجرة ( تاكسي ) ، ومبلغا اضافيا مقداره دينار واحد عن كل سيارة اجرة ( تاكسي ) اضافية عن هذا العدد من السيارات 0

الإحالة

المادة 4 من نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ضمن امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى رقم (51) لسنة 2007 رقم 105 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5680)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية