الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 568015 تشرين الأول 2009
أ- تستوفي الامانة بدل خدمات نسبته (5%) من المبالغ الواردة في المادة (5) من هذا النظام من المشغلين
الحاصلين على تراخيص وتصاريح من الامانة عن الحافلات العمومية والحافلات المتوسطة العمومية وسيارات
الركوب العمومية ( تكسي ، سرفيس ) في الحالات التالية :-
1- اذا تم نقل الترخيص لمشغل اخر 0
2- اذا تم ادخــال شريك مع مشغل اخر له شخصية معنوية قائمة 0
3- اذا تم استبدال المركبة بمركبة اخرى 0
ب- اذا تم نقل او تحويل ترخيص مشغل وسائط نقل عام دون مركبات فيستوفى ما يعادل (50%) من بدل
الخدمات المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وحسب أعداد وفئات وسائط النقل المبينة في الترخيص
او العقد 0
ج- لا تسري احكام هذه المادة على مشغلي وسائط النقل العام المسجلة باسم مؤسسة النقل العام سابقا الذين
يقدمون خدمات النقل العام ضمن اختصاص الامانة حيث تطبق عليهم احكام العقود الموقعة طيلة مدة سريانها 0